.. أوصاف العباءة الشرعية من هيئة كبار العلماء ..
الحمد الله وحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من أحد المستفتين
والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم "934" وتاريخ 12/2/1421 هـ
وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه :
فقد انتشر في الآونة الاخيره عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب
ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف
فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة أفتونا مأجورين ؟؟
ونرغب حفظكم الله بمخاطبة وزارة التجارة بمنع هذه العباءة وأمثالها ...
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة هي : الجلباب
وهي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة
وبناءً على ذلكـ فلا بد لعباءة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية :
أولاً : أن تكون سميكة ، لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .
ثانياً : أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .
ثالثاً : أن تكون مفتوحة من الإمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .
رابعاً : أن لا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار
وعليه ، فلا بد أ ،ن تخلو من الرسوم والزخارف ، والكتابات ، والعلامات .
خامساً : أن لا تكون مشابهة للباس الكافرات ، أو الرجل .
سادساً : أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً .
وعلى ما تقدم ، فان العباءة المذكورة في السؤال ليست العباءة الشرعية للمرأة
فلا يجوز لبسها ؛ لعدم توافر الشروط الواجبة فيها
ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوفر فيها الشروط الواجبة
ولا يجوز كذلكـ استيرادها ، ولا تصنيعها ، ولا بيعها ، وترويجها بين المسلمين
لأن ذلكـ من التعاون على الإثم والعدوان والله جل وعلا يقول :
[ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، واتقوا الله ان الله شديد العقاب ]
واللجنة إذ تبين ذلكـ ، فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى ، والتزام الستر الكامل للجسم في الجلباب والخمار
عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم
وبُعداً عن أسباب الفتنة ، والافتتان .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد رحمه الله
عضو: صالح الفوزان ، حفظه الله
الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ، حفظه الله
فتوى رقم 21352
بتاريخ: 9/3/1421 هـ
في صفة العباءة الشرعية للمرأة